ثلاث صلوات : الفجر ، والظهر والمغرب ، وصلاتين باقامة هما : العصر ، والعشاء الآخرة ، لأنه روي : خمس صلوات في ثلاث اوقات (1) » .
6 ( باب تأكّد استحباب الاذان والاقامة ، لصلاة الجماعة )
4088 / 1 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) انه قال : « لا بأس ان يصلّي الرجل لنفسه ، بلا اذان ، ولا اقامة » .
7 ( باب عدم جواز الاذان قبل دخول الوقت ، إلّا في الصبح فيقدّم قليلاً ، ويعاد بعده ، وان تغاير المؤذّنان )
4089 / 1 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) انه قال : « لا بأس بالأذان قبل طلوع الفجر ، ولا يؤذّن للصلاة حتى يدخل وقتها » .
4090 / 2 زيد النرسي في أصله : عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ، انه سمع الاذان قبل طلوع الفجر ، فقال : « شيطان » ثم سمعه عند طلوع الفجر فقال : « الاذان حقّا » .
ومنه : عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الاذان قبل طلوع الفجر ، فقال : « لا انّما الاذان عند طلوع الفجر اول ما يطلع » .
__________________________
(1) أوقات : ليس في المصدر .
الباب 6
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 146 .
الباب 7
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 146 .
2 كتاب زيد النرسي ص 54 .




