مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 4 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 21 من 495

ثلاث صلوات : الفجر ، والظهر والمغرب ، وصلاتين باقامة هما : العصر ، والعشاء الآخرة ، لأنه روي : خمس صلوات في ثلاث اوقات (1) » .

6 ( باب تأكّد استحباب الاذان والاقامة ، لصلاة الجماعة )

4088 / 1 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) انه قال : « لا بأس ان يصلّي الرجل لنفسه ، بلا اذان ، ولا اقامة » .

7 ( باب عدم جواز الاذان قبل دخول الوقت ، إلّا في الصبح فيقدّم قليلاً ، ويعاد بعده ، وان تغاير المؤذّنان )

4089 / 1 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) انه قال : « لا بأس بالأذان قبل طلوع الفجر ، ولا يؤذّن للصلاة حتى يدخل وقتها » .

4090 / 2 زيد النرسي في أصله : عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ، انه سمع الاذان قبل طلوع الفجر ، فقال : « شيطان » ثم سمعه عند طلوع الفجر فقال : « الاذان حقّا » .

ومنه : عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الاذان قبل طلوع الفجر ، فقال : « لا انّما الاذان عند طلوع الفجر اول ما يطلع » .

__________________________

(1) أوقات : ليس في المصدر .

الباب 6

1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 146 .

الباب 7

1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 146 .

2 كتاب زيد النرسي ص 54 .

الصفحة 21 من 495