36 ( باب ما يستحب القراءة به في الفرائض ، من السور الطوال ، والمتوسطات ، والقصار )
4503 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : قال العالم ( عليه السلام ) : « اقرأ في صلاة الغداة المرسلات واذا الشمس كورت ومثلهما من السور ، وفي الظهر اذا السماء انفطرت واذا زلزلت ومثلهما ، وفي العصر العاديات والقارعة ومثلهما ، وفي المغرب والتين وقل هو الله احد ومثلهما » .
4504 / 2 دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « يقرأ في الظهر والعشاء الآخرة ، مثل : والمرسلات ، واذا الشمس كورت ، وفي العصر [ مثل ] (1) والعاديات والقارعة ، وفي المغرب مثل : قل هو الله احد ، وإذا جاء نصر الله ، وفي الفجر اطول من ذلك (2) ، إلى أن قال : ولا بأس ان يقرأ في الفجر بطوال المفصل ، وفي الظهر والعشاء الاخرة باوساطه ، وفي العصر والمغرب بقصاره » .
37 ( باب استحباب القراءة في الصلاة ليلة الجمعة ويومها ، بالجمعة والمنافقين والأعلى والتوحيد )
4505 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وتقرأ في صلاتك كلها يوم الجمعة وليلة الجمعة ، سورة الجمعة والمنافقين وسبح اسم ربك __________________________
الباب 36
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 11 .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 160 .
(1) أثبتناه من المصدر .
(2) فيه زيادة : كله .
الباب 37
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 12 .




