أبواب ما يسجد عليه
1 ( باب أنه لا يجوز السجود بالجبهة إلّا على الأرض ، أو ما أنبتت ، غير مأكول ، ولا ملبوس ، ويشترط طهارته ، وكونه غير مغصوب )
4033 / 1 الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) « اسجدوا (1) على الأرض ، او على ما أنبتت الأرض ، الّا على ما أُكل أو لبس » .
4034 / 2 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) انه قال :« لا بأس بالسجود على ما تنبت الأرض ، غير الطعام ، كالكلأ (1) وأشباهه » .
( وروينا عن علي ( عليه السلام ) ، ان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، صلّى على حصير ) (2) .
__________________________
أبواب ما يسجد عليه
الباب 1
1 الهداية : لم نجده في النسخة المطبوعة ووجدناه في المقنع ص 25 . وفي البحار ج 85 ص 154 ح 16 عن الهداية .
(1) في المقنع : أُسجد .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 178 .
(1) في المصدر : كالحلافي ، والحلفاء : نبت أطرافه محدّدة كأنها أطراف سعف النخيل ينبت في مناقع الماء ، ووادٍ حلافي : ينبت الحلفاء . ( لسان العرب حلف ج 9 ص 56 ، القاموس المحيط ج 3 ص 134 ) .
(2) في المصدر : وعن رسول الله أنّه صلّى على حصير .




