مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 4 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 197 من 495

30 ( باب عدم جواز قراءة سورة من العزائم في الفريضة ، وجوازها في النافلة ، ووجوب العدول عنها لو شرع في الفريضة ناسياً )

4490 / 1 الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، انه قال : « لا تقرأ في الفريضة شيئا من العزائم الاربع ، وهي : سجدة لقمان ، وحم السجدة ، والنجم ، وسورة اقرأ باسم ربك ، ولا بأس ان تقرأ بها في النافلة » .

4491 / 2 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه قال : « لا ينبغي للإِمام أن يتعمد قراءة سورة فيها سجدة ، في صلاة فريضة » .

31 ( باب تخيير المصلي في الثالثة والرابعة ، بين قراءة الحمد وحدها ، وبين التسبيحات الأربع ، واستحباب تكرارها ثلاثاً ، والاستغفار بعدها )

4492 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واقرأ في الركعتين الاخيرتين ، ان شئت الحمد وحده ، وان شئت سبحت ثلاث مرات » .

وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر (1) : « تقرأ فاتحة الكتاب __________________________

الباب 30

1 الهداية ص 31 .

2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 215 .

الباب 31

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 8 .

(1) نفس المصدر ص 7 .

الصفحة 197 من 495