30 ( باب عدم جواز قراءة سورة من العزائم في الفريضة ، وجوازها في النافلة ، ووجوب العدول عنها لو شرع في الفريضة ناسياً )
4490 / 1 الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، انه قال : « لا تقرأ في الفريضة شيئا من العزائم الاربع ، وهي : سجدة لقمان ، وحم السجدة ، والنجم ، وسورة اقرأ باسم ربك ، ولا بأس ان تقرأ بها في النافلة » .
4491 / 2 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه قال : « لا ينبغي للإِمام أن يتعمد قراءة سورة فيها سجدة ، في صلاة فريضة » .
31 ( باب تخيير المصلي في الثالثة والرابعة ، بين قراءة الحمد وحدها ، وبين التسبيحات الأربع ، واستحباب تكرارها ثلاثاً ، والاستغفار بعدها )
4492 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واقرأ في الركعتين الاخيرتين ، ان شئت الحمد وحده ، وان شئت سبحت ثلاث مرات » .
وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر (1) : « تقرأ فاتحة الكتاب __________________________
الباب 30
1 الهداية ص 31 .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 215 .
الباب 31
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 8 .
(1) نفس المصدر ص 7 .




