مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 4 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 196 من 495

28 ( باب جواز العدول عن سورة إلى غيرها ، ما لم يتجاوز النصف ، في غير التوحيد والجحد )

4488 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : وسئل أي العالم ( عليه السلام ) عن رجل يقرأ في المكتوبة نصف السورة ، ثم ينسى فيأخذ في الاخرى حتى يفرغ منها ، ثم يذكر قبل أن يركع ، قال : « لا بأس به » .

وتقدم خبر الدعائم (1) .

29 ( باب أن من قرأ عزيمة في النافلة ، وجب أن يسجد ، ثم يقوم ويتم السورة ويركع ، فإن كان السجود في آخرها ، استحب له قراءة الحمد بعد القيام )

4489 / 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه قال : « اذا قرأ المصلي سجدة ، انحط فسجد ، ثم قام فابتدأ من حيث وقف ، ( فان كانت ) (1) في آخر السورة ، فليسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع ويسجد » .

__________________________

الباب 28

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 11 .

(1) تقدم في الباب السابق الحديث الأول .

الباب 29

1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 216 .

(1) في المصدر : وإن كان .

الصفحة 196 من 495