25 ( باب أن من نسي القراءة في الأوليين ، لم تجب عليه القراءة عينا في الاخيرتين ، ومن نسيها في الأولى لم يجب عليه قضاؤها في الثانية ، وحكم من نسي بعض القراءة وذكر في الركوع أو السجود )
4477 / 1 كتاب درست بن أبي منصور : عن اسحاق بن سالم ، قال : حدثني منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : اصلحك الله ، رجل نسي القراءة في الركعة الاولى ، قال : « يقرأ في الركعة الثانية والثالثة » قال : قلت : نسي أن يقرأ في الاوليين ، قال : « يقرأ في الاخريين » قال : قلت : نسي أن يقرأ في الثلاثة ، قال : يقرأ في الرابعة [ قال : قلت : نسي أن يقرأ في صلاته كلّها ] (1) قال : إذا حفظ الركوع والسجود فقد مضت صلاته » .
4478 / 2 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من سها في القراءة في بعض الصلاة ، قرأ فيما بقي منها ، واجزأه ذلك » .
قلت : وحمل الخبران على أنه يقرأ في الثالثة والرابعة ما يخصهما ، وأما الاولى فقد مضى حكمها .
__________________________
الباب 25
1 كتاب درست بن أبي منصور ص 158 .
(1) أثبتناه من التهذيب ج 2 ص 148 ح 579 ، وكان محله بياض في الأصل المخطوط والطبعة الحجرية .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 189 .




