24 ( باب عدم وجوب الاعادة على من نسي القراءة ، أو شيئاً منها ، حتى ركع ، وأنه لا يجب قضاء ما نسي ، ولا سجدتا السهو ، وأن من قرأ في غير محل القراءة ناسياً ، فلا شيء عليه )
4474 / 1 الصدوق في الهداية : قال الصادق (1) ( عليه السلام ) : « لا تعاد الصلاة إلا من خمسة (2) : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ثم قال القراءة سنة ، والتشهد سنة ، والتكبير سنة ، ولا تنقض السنة الفريضة » .
4475 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن صليت فنسيت أن تقرأ فيهما شيئا من القرآن ، اجزأك ذلك ، إذا حفظت الركوع والسجود » .
4476 / 3 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه قال في حديث : « فان نسي القراءة فيها كلها ، وأتم الركوع والسجود والتكبير ، لم يكن عليه اعادة » ، الخبر .
__________________________
الباب 24
1 الهداية ص 38 .
(1) في المصدر : ابو جعفر .
(2) وفيه : خمس .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 10 .
3 دعائم الإِسلام ج 1 ص 189 .




