( صلّى الله عليه وآله ) ، قال في حديث : « ولا (1) يُقْرَنُ فيها بين سورتين بعد فاتحة الكتاب » ورخص في التبعيض ، والقران في النوافل .
4380 / 4 الصدوق في الهداية ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : « لا تقرن بين السورتين في الفريضة ، فأما في النافلة فلا بأس » .
4381 / 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) : عن العالم ( عليه السلام ) أنه قال : « لا تجمع (1) بين السورتين في الفريضة » .
7 ( باب أن الضحى والم نشرح سورة واحدة ، وكذا الفيل ولإِيلاف ، فإذا قرأ احداهما في ركعة في الفريضة ، قرأ الأُخرى معها )
4382 / 1 أحمد بن محمد السياري ، في كتابه التنزيل والتحريف ، ويعرف أيضا بكتاب القراآت : عن البرقي ، عن القاسم بن عروة ، عن ابي العباس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « الضحى والم نشرح سورة واحدة » .
4383 / 2 وعن البرقي ، عن القاسم (1) بن عروة ، عن شجرة اخي بشير __________________________
(1) في المصدر : وكذلك لا .
4 الهداية ص 31 .
5 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 11 .
(1) في المصدر : لا تجمعوا .
الباب 7
1 التنزيل والتحريف ص 68 أ .
2 التنزيل والتحريف ص 71 أ .
(1) في المصدر : الهيثم ، والظاهر الصحيح ما أثبته الشيخ النوري ، إذ أن القاسم =




