مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 4 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 157 من 495

النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « فإن الله قد أحبك كما أحببتها » ، الخبر .

6 ( باب عدم جواز القرآن بين سورتين ، في ركعة من الفريضة ، وجوازه في النافلة )

4377 / 1 البحار ، عن العلل (1) لمحمد بن علي بن ابراهيم : نقلا من كتاب النوادر لمحمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « انما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة ، فأما في النافلة فلا بأس » .

4378 / 2 وعنه : عن الكتاب المذكور ، عن الحسين بن سعيد ، عن القروي ، عن أبان ، عن عمر بن زيد (1) ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : اقرأ سورتين في ركعة ؟ قال : « نعم » قلت : أليس يقال : اعط كل سورة حقها من الركوع والسجود ؟ فقال : « ذلك في الفريضة ، فأما النافلة فليس به بأس » .

4379 / 3 دعائم الإِسلام : وروينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، إن رسول الله __________________________

الباب 6

1 البحار ج 85 ص 53 ح 45 عن السرائر ص 486 .

(1) نقلهما في البحار عن السرائر وليس عن العلل .

2 المصدر السابق ج 85 ص 53 ح 45 .

(1) في البحار : يزيد وهو الصحيح ظاهراً « راجع معجم رجال الحديث ج 1 ص 162 وتنقيح المقال ج 2 ص 348 ورجال الشيخ ص 251 » .

3 دعائم الإِسلام ج 1 ص 161 .

الصفحة 157 من 495