( صلوات الله عليهم ) : « ان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، نهى أن يقرأ في [ كلّ ] (2) صلاة فريضة بأقل من سورة ، ونهى عن تبعيض السور (3) في الفرائض ، قال : ورخّص (4) في التبعيض والقران في النوافل » .
4373 / 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ثم تقرأ فاتحة الكتاب وسورة في الركعتين الاوليين ، ولا تقرأ في المكتوبة سورة ناقصة ، ولا بأس في النوافل » .
4374 / 4 الشيخ ابو الفتوح الرازي في تفسيره : عن معلى بن زياد في حديث طويل أنه قرأ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في الركعة الاولى من الصلاة التي ضربه فيها ابن ملجم ، الحمد ، واحدى عشرة آية من سورة الأنبياء .
قلت : ويظهر من جملة من أخبار شهادته ( عليه السلام ) ، ان الصلاة التي ضرب ( عليه السلام ) فيها ، كانت نافلة الفجر .
__________________________
(2) أثبتناه من المصدر .
(3) في المصدر : السورة .
(4) في المصدر : ورخّصوا .
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 7 .
4 تفسير أبي الفتوح الرازي ج 4 ص 315 .




