مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 4 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 154 من 495

ما صليت » ، فذهب وصلى ورجع ، فقال ( صلّى الله عليه وآله ) له ، ثانياً : « اذهب فصل ، فما صليت » ، ففعل ذلك ثلاثاً ، فقال الرجل : ما اعرف غير هذا ، فإن لم يكن حسنا فعلمني ، فقال ( صلّى الله عليه وآله ) له : « كبر أولاً ، ثم اقرأ الفاتحة ، ثم ما تيسر من القرآن » .

2 ( باب ان الفاتحة تجزي وحدها في الفريضة ، مع الضرورة لا مع الاختيار ، وتجزي في النافلة مطلقا )

4370 / 1 الشيخ ابو الفتوح الرازي في تفسيره : قال : دخل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) المسجد ، وصلى ركعتين ، ولم يقرأ الا فاتحة الكتاب .

3 ( باب وجوب قراءة سورة بعد الحمد للمختار في الأوليين في الفريضة ، وعدم جواز التبعيض فيها ، وجوازه في النافلة ، والتخيير إذا تعارضت قراءة السورة والقيام على الأرض )

4371 / 1 دعائم الإِسلام : روينا عنهم ( صلوات الله عليهم ) ، انهم قالوا : « يقرأ في الركعتين ( الاوليين من ) (1) كل صلاة ، بعد فاتحة الكتاب بسورة » .

4372 / 2 وروينا عن أبي جعفر (1) ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ __________________________

الباب 2

1 تفسير أبي الفتوح الرازي ج 1 ص 15 .

الباب 3

1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 160 .

(1) في المصدر : الأوليين في .

2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 161 .

(1) في المصدر : عن جعفر بن محمد .

الصفحة 154 من 495