قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث : ان يكبّر حتى يقرأ ، قال : « يكبر » .
3 ( باب اجزاء تكبيرة واحدة للمأموم ، مع الضيق عن تكبيرة الاحرام ، وتكبير الركوع )
4327 / 1 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : « من أدرك الامام راكعا ، فكبر تكبيرة واحدة ، وركع معه (1) ، اكتفى بها » .
4 ( باب أن التكبيرات الواجبة ، والمندوبة ، في الصلوات الخمس ، خمس وتسعون تكبيرة ، منها تكبيرات القنوت خمس )
4328 / 1 البحار ، عن العلل ، لمحمد بن علي بن ابراهيم ، قال : أقل ما يجب من التكبير في كل صلاة جملتها ، ما قاله الصادق ( عليه السلام ) « إن أقل ما يجب في الصلوات الخمس من التكبير خمس وتسعون تكبيرة ، منها تكبيرات القنوت ، إلى أن قال ففي صلاة الغداة ، إحدى عشر تكبيرة ، وفي صلاة الظهر ، احدى وعشرون تكبيرة ، وفي صلاة العصر إحدى وعشرون تكبيرة ، وفي صلاة المغرب ست عشرة تكبيرة ، وفي صلاة العشاء احدى وعشرون تكبيرة ، وخمس تكبيرات القنوت » ، هكذا قال الصادق ( عليه السلام ) .
__________________________
الباب 3
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 193 .
(1) معها .
الباب 4
1 البحار ج 84 ص 381 ح 37 .




