مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 4 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 128 من 495

2 ( باب عدم جواز الجمع في النية بين صلاتين مطلقاً ، ولا احتساب ما صلى من النوافل بنية اخرى ، وجواز نقل النية قبل الفراغ ، لا بعده ، في مواضع )

4312 / 1 المحقق في المعتبر : عن حريز في كتابه ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « لا قران بين صلاتين ، ولا قران بين فريضة ونافلة » .

3 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب النية )

4313 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وانو عند افتتاح الصلاة ، ذكر الله وذكر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، واجعل واحدا من الأئمة ( عليهم السلام ) ، نصب عينيك » .

4314 / 2 الصدوق في الهداية : ولا يجب على الانسان ان يجدد لكل عمل نية ، وكل عمل من الطاعات ، اذا عمله العبد ، لم يرد به الا الله عز وجل ، فهو عمل بنية ، وكل عمل عمله العبدُ من الطاعات ، يريد به غير الله ، فهو عمل بغير نية ، وهو غير مقبول .

قال في البحار (1) قوله : ( لا يجب ) يحتمل وجهين : الأول : ان __________________________

الباب 2

1 المعتبر : لم نجده في مظانه ، ورواه ابن إدريس ( ره ) في السرائر ص 480 وعنه في البحار ج 84 ص 371 ح 24 .

الباب 3

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 7 .

2 الهداية ص 13 باختلاف يسير .

(1) البحار ج 84 ص 381 .

الصفحة 128 من 495