11 ( باب استحباب إرسال اليدين على الفخذين قبالة الركبتين ، في حال القيام مضمومتي الاصابع ، وسدل المنكبين ، وتباعد القدمين بمقدار ثلاث اصابع مفرجات إلى شبر ، واستقبال القبلة باصابع الرجلين ، وعدم جواز وضع احدى اليدين على الأخرى )
4304 / 1 البحار عن العلل ، لمحمّد بن علي بن ابراهيم بن هاشم : عن أبيه ، عن جده ، عن حمّاد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في خبر تقدّم (1) : أنه لمّا صلّى قام مستقبل القبلة منتصبا ، فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضمّ اصابعه ، وقرّب بين قدميه حتى كان بينهما قدر ثلاثة أصابع مفرجات ، واستقبل بأصابع رجليه جميعا ، لم يحرّفهما عن القبلة ، الخبر .
4305 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تلصق احدى القدمين بالاخرى وأنت قائم ، ولا في وقت الركوع ، وليكن بينهما أربع أصابع أو شبر إلى أن قال : فإذا كبّرت فاشخص ببصرك نحو سجودك ، وأرسل منكبيك ، وضع يديك على فخذيك قبالة ركبتيك ، فإنه احرى أن تقيم بصلاتك » .
وقال ( عليه السلام ) : « ولا تضع يديك بعضها على بعض ، لكن ارسلهما ارسالا ، فإن ذلك تكفير أهل الكتاب » .
__________________________
الباب 11
1 البحار ج 84 ص 186 .
(1) تقدم في الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة الحديث الأول .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 8 .




