2 ( باب جواز التوكي على إحدى الرجلين من طول القيام ، وحكم القيام على أصابعهما ، وعلى رجل واحدة )
4277 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تتكیء مرّة على رجلك ، ومرّة على الاخرى » .
4278 / 2 أحمد بن علي الطبرسي في الاحتجاج : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وقد سأله بعض اليهود وقال له : ( فإن ) (1) هذا داود ( عليه السلام ) بكى على خطيئة حتى سارت الجبال معه لخوفه ، قال له علي ( عليه السلام ) : « لقد كان كذلك ، ومحمّد ( صلّى الله عليه وآله ) اعطي ما ( هو ) (2) أفضل من هذا إلى أن قال ( عليه السلام ) : ولقد قام ( صلّى الله عليه وآله ) عشر سنين ، على أطراف اصابعه ، حتى تورّمت قدماه ، واصفر وجهه ، يقوم الليل اجمع ، حتى عوتب في ذلك ، فقال الله عزّ وجل : ( طه مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ ) (3) بل لتسعد به » ، الخبر .
4279 / 3 الطبرسي في مجمع البيان : روي أن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) كان يرفع إحدى رجليه في الصلاة ليزيد تعبه فأنزل الله تعالى : ( طه مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ ) (1) ، فوضعها .
__________________________
الباب 2
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 7 .
2 الاحتجاج ص 219 .
(1 ، 2) ليس في المصدر .
(3) طه 20 : 1 ، 2 .
3 مجمع البيان ج 4 ص 2 .
(1) طه 20 : 1 ، 2 .




