4253 / 6 دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قالا : « انّما للعبد من صلاته ، ما أقبل عليه منها ، فإذا أوهمها كلّها لفّت فضرب بها وجهه » .
4254 / 7 وعن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا أحرمت في الصلاة فاقبل عليها ، فإنّك إذا أقبلت أقبل الله عليك ، وإذا أعرضت أعرض الله عنك ، فربّما لم يرفع من الصلاة إلّا [ النصف أو ] (1) الثلث ، أو الربع ، أو السدس ، على قدر إقبال المصلي على صلاته ، ولا يعطي الله [ القلب ] (2) الغافل شيئا » .
4255 / 8 القطب الراوندي في لبّ اللباب : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « لا يقبل الله صلاة امریء ، لا يحضر فيها قلبه مع بدنه » .
4 ( باب كراهة تخفيف الصلاة ، واستحباب الاطالة ، لمن حدثت نفسه أنه مرائي )
4256 / 1 البحار : عن أصل من أُصول أصحابنا ، عن أحمد بن إسماعيل ، عن أحمد بن إدريس ، عن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة ، عن جعفر بن محمّد بن عبيد الله ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه __________________________
6 و 7 دعائم الإِسلام ج 1 ص 158 ، وعنه في البحار ج 84 ص 265 266 .
(1) و (2) أثبتناه من المصدر .
8 لبّ اللباب : مخطوط .
الباب 4
1 البحار ج 84 ص 267 ح 68 .




