4 ( باب أنه إذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت الظهر والعصر ، ويمتدّ إلى غروب الشمس ، وتختصّ الظهر من أوّله بمقدار أدائها ، وكذا العصر من آخره )
3131 / 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال : « اذا زالت الشمس ، دخل وقت الصلاتين ، الظهر والعصر » .
3132 / 2 الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : « اذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت الصلاتين » .
وقال (1) الصادق ( عليه السلام ) : « أول الوقت زوال الشمس ، وهو وقت الله الأول » .
وفي المقنع (2) : فإذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت الصلاتين ، إلّا أن الظهر قبل العصر .
3133 / 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « [ أول ] (1) وقت الظهر زوال الشمس الى أن قال : فاذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت __________________________
الباب 4
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 137 ، وعنه في البحار ج 83 ص 45 ح 22 .
2 الهداية ص 29 ، وعنه في البحار ج 83 ص 46 ح 24 .
(1) النسخة المطبوعة من المصدر خالية من هذا الحديث ، ورواه عنه في البحار ج 83 ص 46 ح 24 . ورواه الصدوق « ره » في الفقيه ج 1 ص 140 ح 5 والشيخ « ره » في التهذيب ج 2 ص 18 ح 1 والاستبصار ج 1 ص 246 ح 6 .
(2) المقنع ص 27 .
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 2 ، وعنه في البحار ج 83 ص 30 ح 12 .
(1) اثبتناه من المصدر .




