مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 3 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 56 من 485

17 ( باب استحباب قضاء النوافل إذا فاتت ، فإن عجز استحب له الصدقة عن كلّ ركعتين بمدّ ، فإن عجز فعن كلّ أربع ركعات بمدّ ، فإن عجز فعن نوافل النهار بمدّ ، وعن نوافل الليل بمدّ ، واستحباب اختيار القضاء على الصدقة )

3020 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « قال تعالى : ( الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ) (1) قال : يدومون على اداء الفرائض والنوافل ، وان فاتهم بالليل قضوا بالنهار ، وان فاتهم بالنهار قضوا بالليل » .

18 ( باب سقوط ركعتين عن كلّ رباعيّة في السفر ، وسقوط نافلة الظهر والعصر ، فيه خاصّة )

3021 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم يرحمك الله ان فرض السفر ركعتان ، الّا الغداة ، فان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) تركها على حالها ، في السفر والحضر ، واضاف الى المغرب ركعة ، واما الظهر ركعتان ، والعصر ركعتان ، والمغرب ثلاث ركعات » .

وقال (1) ( عليه السلام ) في موضع آخر : « وصلاة السفر الفريضة احدى عشرة ركعة الظهر ركعتان ، والعصر ركعتان ، والمغرب ثلاث ركعات ، والعشاء الآخرة ركعتان ، والغداة ركعتان » .

__________________________

الباب 17

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 2 ، وعنه في البحار ج 82 ص 350 ح 23 .

(1) المعارج 70 : 23 .

الباب 18

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 16 ، وعنه في البحار ج 89 ص 65 ح 35 .

(1) نفس المصدر ص 6 .

الصفحة 56 من 485