3009 / 3 وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنّهما قالا : « انّما للعبد من صلاته ، ما أقبل عليه منها ، فإذا أوهمها كلّها ، لفّت فضرب بها وجهه » .
3010 / 4 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) انه قال : « إذا أحرمت في الصلاة فأقبل عليها ، فإنّك إذا أقبلت أقبل الله عليك ، وإذا أعرضت أعرض الله عنك ، فربما لم يرفع من الصلاة إلّا الثلث (1) أو الربع أو السدس ، على قدر إقبال المصلّي على صلاته ، ولا يعطي الله الغافل (2) شيئاً » .
3011 / 5 وعن علي ( عليه السلام ) عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنّه قال : « صلاة ركعتين خفيفتين في تمكّن ، خير من قيام ليلة » .
3012 / 6 عوالي اللآلي : قال : قال النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : « ان العبد ليصلّي الصلاة ، لا يكتب له سدسها ولا عشرها ، وانّما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها » .
3013 / 7 الصدوق في الخصال : عن المظفر بن جعفر العلوي ، عن جعفر بن محمد بن مسعود العياشي ، عن ابيه ، عن عبد الله بن محمد بن خالد الطيالسي ، عن ابيه ، عن ابن ابي عمير ، عن محمد بن __________________________
3 المصدر السابق ج 1 ص 158 ، والبحار ج 84 ص 265 .
4 المصدر السابق ج 1 ص 158 ، والبحار ج 84 ص 266 .
(1) في المصدر : إلا النصف أو الثلث . . . | (2) وفيه : القلب الغافل . |
5 دعائم الإِسلام ج 1 ص 136 ، وعنه في البحار ج 84 ص 264 .
6 عوالي اللآلي ج 1 ص 325 ح 65 ، وعنه في البحار ج 84 ص 249 ح 41 .
7 الخصال ص 517 ح 4 ، وعنه في البحار ج 84 ص 250 ح 44 .




