مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 3 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 52 من 485

16 ( باب تأكّد استحباب المداومة على النوافل ، والإِقبال بالقلب على الصلاة )

3007 / 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه بلغه عن عمار الساباطي ، انه روى عنه ان السنة من الصلاة مفروضة ، فأنكر ذلك ، وقال : « اين يذهب (1) ؟ ليس هكذا حدّثته ، إنّما قلت : إنّه من صلّى فأقبل على صلاته ولم يحدّث نفسه ، ( فما أقبل عليها أقبل الله عليه ) (2) ، فربّما رفع من الصلاة ربعها ونصفها وخمسها وثلثها ، وانّما امر بالسنّة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة » .

3008 / 2 وروينا عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، أنّه صلّى فسقط الرداء (1) عن منكبيه ، فتركه حتى فرغ من صلاته ، فقال له بعض أصحابه : يا ابن رسول الله ، سقط رداؤك عن منكبيك ، فتركته ومضيت في صلاتك ، [ وقد نهيتنا عن مثل هذا ] (2) فقال : « ويحك أتدري بين يدي من كنت ؟ شغلني والله ذلك عن هذه ، أتعلم أنّه لا يقبل من صلاة العبد إلّا ما أقبل عليه » فقال له : يا ابن رسول الله (3) هلكنا إذاً ! قال : « كلا ، إنّ الله يتمّ ذلك بالنوافل » .

__________________________

الباب 16

1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 208 .

(1) في المصدر : ذهب .

(2) في المصدر : فيها أقبل الله عليه ما أقبل عليها .

2 المصدر السابق ج 1 ص 158 ، وعنه في البحار ج 84 ص 265 .

(1) في المصدر : رداؤه .

(2) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .

(3) في المصدر زيادة : قد .

الصفحة 52 من 485