محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع ، عن بعض اصحابه ، يرفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : نكون بمكّة او بالمدينة او بالحائر ، او بالمواضع التي يرجى فيها الفضل ، فربما يخرج الرجل يتوضّأ ، فيجيء آخر فيصير مكانه ، قال : « من سبق إلى موضع ، فهو أحقّ به يومه وليلته » .
وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (1) .
3923 / 3 دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) انه قال : « سوق المسلمين كمسجدهم ، الرجل احق بمكانه حتى يقوم ( من مكانه ) (1) ، او تغيب الشمس » .
45 ( باب استحباب الاكثار من الصلاة في مسجد الرسول ( صلّى الله عليه وآله ) ، خصوصاً بين القبر والمنبر ، وفي بيت علي وفاطمة ( عليهما السلام ) ، واختياره على المسجد الحرام ، وأن الصلاة في المدينة مثل الصلاة في سائر البلدان )
3924 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « صحّ الحديث عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) . انه قال : الصلاة في المسجد الحرام ، تعدل مائة الف صلاة ، وفي مسجدي هذا تعدل الف صلاة ، » وقد روي خمسين الف صلاة .
__________________________
(1) كامل الزيارات ص 331 ح 10 .
3 دعائم الإِسلام ج 2 ص 18 .
(1) في المصدر : منه .
الباب 45
1 نقله المجلسي في البحار ج 99 ص 334 عن بعض نسخ الفقه الرضوي .




