تتهاونوا (3) به » ، الخبر .
3756 / 2 البحار : عن جامع البزنطي ، نقلا عن خطّ بعض الأفاضل ، عن محمّد بن مضارب ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن كدس حنطة مطين ، أُصلّي فوقه ؟ قال فقال : « لا تصلّ فوقه » ، فقلت : « انه مثل السطح مستو » ، قال : « لا تصلّ عليه » .
3757 / 3 مجموعة الشهيد : نقلا عن كتاب ( الصلاة ) للحسين بن سعيد ، قال : حدثنا أبو عيينة ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : انّا نأتي صديقا لنا ، فنصعد فوق بيته نصلي ، وعلى البيت حنطة رطبة مبسوطة على البيت كلّه ، فنصلّي فوق الحنطة ونقوم عليها ، فقال : « لولا انّي اعلم انه من شعيتنا للعنته ، اما يستطيع ان يتخذ لنفسه مصلّى يصلّي فيه » .
28 ( باب استحباب تفريق الصلاة في أماكن متعددة )
3758 / 1 الحسين بن سعيد الاهوازي في كتاب المؤمن : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « ما من مؤمن يموت في غربة من الأرض ، فيغيب عنه بواكيه ، الّا بكته بقاع الأرض التي كان يعبد الله فيها (1) » ، الخبر .
__________________________
(3) وفيه : ولا تستهينوا .
2 البحار ج 84 ص 100 ح 20 .
3 مجموعة الشهيد : مخطوط .
الباب 28
1 كتاب المؤمن ص 86 ح 81 .
(1) في المصدر : عليها .




