ثم قال : امّا قوله ( لا يصلّى في ذات الجيش ) فإنّها أرض خارجة من ذي الحليفة (5) ، على ميل وهي خمسة أميال ، والعلّة فيها انّه يكون فيها جيش السفياني فيخسف بهم ، وذات الصلاصل موضع بين مكة والمدينة ، نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ان يصلّى فيه . . . إلى آخر ما قال .
3739 / 2 بعض نسخ الفقه الرضوي : « واعلم أن الصلاة تكره في ثلاثة مواضع من الطريق : في البيداء (1) وهي ذات الجيش ، وذات الصلاصل (2) وضجنان (3) » .
18 ( باب جواز الصلاة بين القبور على كراهية ، الّا مع تباعد عشرة اذرع من كلّ جانب ، وجملة من المواضع التي تكره الصلاة فيها )
3740 / 1 الشيخ الطوسي ( ره ) في مجالسه : عن المفيد ، عن إبراهيم بن __________________________
(5) ذو الحليفة : موضع على ستة أميال من المدينة ، منه ميقات الحاج ( مجمع البحرين حلف ج 5 ص 40 ) .
2 فقه الرضا ص 74 وعنه في البحار ج 99 ص 359 .
(1) البيداء : أرض مخصوصة بين مكة والمدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكة ، وقيل إنّ البيداء هي ذات الجيش كما في المتن ( مجمع البحرين بيد ج 3 ص 18 ) .
(2) في المخطوط : ذات السلاسل ، وما أثبتناه من الطبعة الحجرية .
(3) ضَجْنان : جبل بناحية مكة ، أو هو موضع أو جبل بين مكة والمدينة ( لسان العرب ضجن ج 13 ص 254 ) .
الباب 18
1 أمالي الطوسي : النسخة المطبوعة من المصدر خالية من الحديث ومن هكذا =




