17 ( باب كراهة الصلاة في البيداء ، وهي ذات الجيش ، وذات الصلاصل ، وضجنان ، الّا في الضرورة ، فيتنحّى عن الجادّة )
3738 / 1 البحار عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم قال : لا يصلى في ذات الجيش ، ولا ذات الصلاصل (1) ، ولا في وادي مجنّة (2) ، ولا في بطون الاودية ، ولا في السبخة ، ولا على القبور ، ولا على جوادّ الطريق ، ولا في أعطان الابل ، ولا على بيت النمل ، ولا في بيت فيه تصاوير ولا في بيت فيه نار او سراج بين يديه (3) ، ولا في بيت فيه خمر ، ولا في بيت فيه لحم خنزير ، ولا في بيت فيه الصلبان ، ولا في بيت فيه [ لحم ] (4) ميتة ، ولا في بيت فيه دم ، ولا في بيت فيه ما ذبح لغير الله ، ولا في بيت فيه المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة ، ولا في بيت فيه ما ذبح على النصب ، ولا في بيت فيه ما أكل السبع الّا ما ذكّيتم ، ولا على الثلج ، ولا على الماء ، ولا على الطين ، ولا في الحمّام .
__________________________
الباب 17
1 البحار ج 83 ص 327 ح 29 .
(8) ذات الصلاصل : وهي موضع خسف ، كما في الذكرى للشهيد الأول ص 152 المسألة 13 ، وعنه في مجمع البحرين صلصل ج 5 ص 408 كذلك .
(2) وادي مجنّة : موضع على أميال من مكة ، وعن ابن عباس رضوان الله عليه أنّه كان سوقاً في الجاهلية ( لسان العرب جنن ج 13 ص 100 ) .
(3) في البحار : يديك .
(4) أثبتناه من البحار .




