مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 3 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 329 من 485

المرور بين يدي المصلي ، فقال : « لا يقطع الصلاة شيء ، ولا تدع من يمرّ بين يديك » (1) .

وقال : قام رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، الى (2) الصلاة ، فمرّ بين يديه كلب ، ثم مرّ حمار ، ثم مرّت امرأة ، وهو يصلي ، فلمّا انصرف قال : رأيت الذي رأيتم ، وليس يقطع صلاة المؤمن شيء ، ولكن ادرؤا ما استطعتم » .

8 ( باب استحباب جعل المصلي بين يديه شيئاً من جدار ، أو عنزة ، أو حجر ، أو سهم ، أو قلنسوة ، أو كومة تراب ، أو خط ونحو ذلك ، وكراهة بعده عن الساتر المذكور )

3718 / 1 الجعفريات : اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الصلاة الى غير سترة من الجفاء » .

3719 / 2 وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « لا يتباعد أحدكم من القبلة ، فيكون بينه وبين القبلة فرجة ، فيتخذه الشيطان طريقا ، قيل : يا رسول الله فنبّئنا عن ذلك ، قال : كمربض الثور » .

__________________________

(1) في المصدر زيادة : وإن قاتلته .

(2) في المصدر : في .

الباب 8

1 الجعفريات ص 42 .

2 المصدر السابق ص 41 .

الصفحة 329 من 485