( عليه السلام ) ) (1) انه كان يشتري الكساء الخزّ بخمسين دينارا ، فاذا صاف تصدّق به ، لا يرى بذلك باسا ، ويقرأ (2) : ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ) (3) .
3487 / 11 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واروي انه لو كان شيء يزيد في البدن ، لكان الغمز يزيد ، واللين من الثياب » .
5 ( باب استحباب لبس الثوب الحسن من خارج ، والخشن من داخل ، وكراهة العكس )
3488 / 1 علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصيّة : عن جعفر بن محمّد بن مالك ، قال : حدثني محمّد بن جعفر بن عبد الله ، عن أبي نعيم محمّد بن احمد الانصاري ، قال : وجّه قوم من المفوضة والمقصرة كامل بن ابراهيم المدني ، الى أبي محمّد ( عليه السلام ) ، ليناظره في امرهم ، قال كامل : فقلت في نفسي : اسأله (1) لا يدخل الجنّة الّا من عرف معرفتي وقال بمقالتي ، فلمّا دخلت عليه نظرت الى ثياب بياض ناعمة عليه ، فقلت في نفسي : وليّ الله وحجّته ، يلبس الناعم من الثياب ، ويأمرنا نحن (2) بمواساة الاخوان ، وينهانا عن لبس __________________________
= والبحار ج 79 ص 305 ح 20 .
(1) هكذا في الأصل المخطوط والبرهان ولم يرد ذكره في المصدر والبحار .
(2) في المصدر : ويقول .
(3) الأعراف 7 : 32 .
11 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 47 .
الباب 5
1 اثبات الوصية ص 222 .
(1) في المصدر زيادة : وأنا اعتقد أنّه . . .
(2) ليس في المصدر .




