سئل عن جلود الغنم ، يختلط الذكي منها بالميتة ، وتعمل منها الفراء ، قال : « ان لبستها فلا تصلّ فيها ، وان علمت انّها ميتة فلا تشترها ولا تبعها ، وان لم تعلم فاشتر وبع » .
3444 / 2 الطبرسي في مكارم الاخلاق : عن عبد الله بن سنان ، عنه يعني أبا عبد الله ( عليه السلام ) قال : « ما جاءك من دباغ اليمن ، فصلّ فيه ولا تسأل عنه » .
38 ( باب الصلاة فيما لا تحلّه الحياة من الميتة المأكولة اللحم ، كالصوف ، والشعر ، والوبر ، إذا أخذ جزّاً ، أو غسل موضع الاتصال )
3445 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان كان الصوف والوبر ، والشعر ، والريش من الميتة ، وغير الميتة ، بعد ان يكون ممّا حلّل الله اكله ، فلا بأس به » .
3446 / 2 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، انه كره شعر الانسان وقال : « كل شيء سقط من ( حي فهي ) (1) ميتة ، وكذا كلّ شيء سقط من اعضاء الحيوان وهي احياء فهو ميتة لا يؤكل ، ورخّص فيما جزّ عنها من اصوافها وأوبارها واشعارها ، اذا غسل ، ان يلبس ويصلّى فيه وعليه ، اذا كان طاهرا ، خلاف شعور الناس » .
__________________________
2 مكارم الاخلاق ص 118 .
الباب 38
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41 .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 126 .
(1) في المصدر : من انسان فهو .




