3425 / 3 الصدوق في المقنع : ولا بأس بان تصلي ، وعليك نعل .
29 ( باب جواز كون يدي المصلي تحت ثيابه ، في السجود وغيره )
3426 / 1 احمد بن محمّد البرقي في المحاسن : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، اذ دخل عليه عبد الملك القمي ، فقال : اصلحك الله اشرب وانا قائم ؟ فقال : « ان شئت » قال : فاشرب بنفس واحد حتى اروى ؟ قال : « ان شئت » قال : فاسجد ويدي في ثوبي ؟ قال : « ان شئت » ، ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « انّي والله ما من هذا وشبهه اخاف عليكم » .
30 ( باب جواز الصلاة في القرمز ، إذا لم يكن حريراً محضاً ، وإلّا لم يجز )
3427 / 1 الصدوق في المقنع : ولا بأس بالصلاة في القرمز (1) .
__________________________
3 المقنع ص 25 .
الباب 29
1 المحاسن ص 581 ح 55 .
الباب 30
1 المقنع ص 25 .
(1) القرمز : في الحديث « لا تلبس القرمز لأنّه أردية إبليس » ، القرمز بكسر القاف والميم : صبغ أرمني يكون من عصارة دود يكون في آجامهم ( مجمع البحرين قرمز ج 4 ص 31 ) .




