مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 3 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 217 من 485

3425 / 3 الصدوق في المقنع : ولا بأس بان تصلي ، وعليك نعل .

29 ( باب جواز كون يدي المصلي تحت ثيابه ، في السجود وغيره )

3426 / 1 احمد بن محمّد البرقي في المحاسن : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، اذ دخل عليه عبد الملك القمي ، فقال : اصلحك الله اشرب وانا قائم ؟ فقال : « ان شئت » قال : فاشرب بنفس واحد حتى اروى ؟ قال : « ان شئت » قال : فاسجد ويدي في ثوبي ؟ قال : « ان شئت » ، ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « انّي والله ما من هذا وشبهه اخاف عليكم » .

30 ( باب جواز الصلاة في القرمز ، إذا لم يكن حريراً محضاً ، وإلّا لم يجز )

3427 / 1 الصدوق في المقنع : ولا بأس بالصلاة في القرمز (1) .

__________________________

3 المقنع ص 25 .

الباب 29

1 المحاسن ص 581 ح 55 .

الباب 30

1 المقنع ص 25 .

(1) القرمز : في الحديث « لا تلبس القرمز لأنّه أردية إبليس » ، القرمز بكسر القاف والميم : صبغ أرمني يكون من عصارة دود يكون في آجامهم ( مجمع البحرين قرمز ج 4 ص 31 ) .

الصفحة 217 من 485