احمد بن ابراهيم النوبختي ، عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، انه كتب الى القائم ( عليه السلام ) ، يسأله عن الرجل ومعه في كمّه او سراويله سكّين او مفتاح حديد ، هل يجوز ذلك ؟ فكتب ( عليه السلام ) : « جائز » .
3419 / 3 الصدوق في المقنع : ولا تجوز الصلاة في شيء من الحديد ، الّا اذا كان سلاحا ، قال : ولا تصلّ وفي يدك (1) خاتم من (2) حديد .
26 ( باب كراهة اللثام للرجل ، إذا لم يمنع القراءة ، وإلّا حرم في الصلاة ، وجواز النقاب للمرأة في الصلاة على كراهية )
3420 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تصل وانت متلثم ، ولا يجوز للنساء الصلاة وهنّ متنقّبات » .
3421 / 2 الصدوق في المقنع : ولا تكفّر ، فانّما يصنع ذلك المجوس ، ولا تلثم .
__________________________
3 المقنع ص 25 .
(1) في المصدر : يديك .
(2) ليس في المصدر .
الباب 26
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 7 .
2 المقنع ص 23 .




