مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 3 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 215 من 485

احمد بن ابراهيم النوبختي ، عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، انه كتب الى القائم ( عليه السلام ) ، يسأله عن الرجل ومعه في كمّه او سراويله سكّين او مفتاح حديد ، هل يجوز ذلك ؟ فكتب ( عليه السلام ) : « جائز » .

3419 / 3 الصدوق في المقنع : ولا تجوز الصلاة في شيء من الحديد ، الّا اذا كان سلاحا ، قال : ولا تصلّ وفي يدك (1) خاتم من (2) حديد .

26 ( باب كراهة اللثام للرجل ، إذا لم يمنع القراءة ، وإلّا حرم في الصلاة ، وجواز النقاب للمرأة في الصلاة على كراهية )

3420 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تصل وانت متلثم ، ولا يجوز للنساء الصلاة وهنّ متنقّبات » .

3421 / 2 الصدوق في المقنع : ولا تكفّر ، فانّما يصنع ذلك المجوس ، ولا تلثم .

__________________________

3 المقنع ص 25 .

(1) في المصدر : يديك .

(2) ليس في المصدر .

الباب 26

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 7 .

2 المقنع ص 23 .

الصفحة 215 من 485