24 ( باب عدم جواز لبس الرجل الذهب ولو خاتماً ، ولا الصلاة فيه ، وجواز ذلك للمرأة والصبي ، وجملة من المناهي )
3411 / 1 عوالي اللآلي : قال النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) مشيرا الى الذهب والحرير : « هذان محرّمان على ذكور امتي ، دون اناثهم » .
3412 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تصلّ في جلد الميتة على كل حال ، ولا في خاتم ذهب ، ولا تشرب في آنية الذهب والفضة ، ولا تصلّ على شيء من هذه الاشياء ، الا ما لا يصلح لبسه » .
3413 / 3 دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، انه نهى الرجال عن حلية الذهب قال : « هي (1) حرام في الدنيا » .
3414 / 4 وعن أبي جعفر محمّد بن علي ( عليهما السلام ) ، انه سئل عن حلي الذهب للنساء ، قال : « لا بأس به ، إنّما يكره للرجال » .
3415 / 5 الصدوق في الخصال : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي السكري ، عن محمّد بن زكريا الجوهري ، عن جعفر بن محمّد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر الجعفي ، عن الباقر ( عليه السلام ) : « ويجوز ان تتختم بالذهب ، وتصلّي فيه ، وحرّم __________________________
الباب 24
1 عوالي اللآلي ج 2 ص 30 ح 74 ، وعنه في البحار ج 83 ص 248 ح 9 .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 16 .
3 دعائم الإِسلام ج 2 ص 164 ح 588 .
(1) في المصدر : هو .
4 المصدر السابق ج 2 ص 163 ح 583 .
5 الخصال ص 585 ح 12 .




