مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 3 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 212 من 485

علي السكري ، عن محمّد بن زكريا الجوهري ، عن جعفر بن محمّد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر الجعفي ، عن الباقر ( عليه السلام ) قال : « لا يجوز للمرأة ان تصلّي بغير خمار ، الّا ان تكون أمة ، فانّها تصلّي بغير خمار ، مكشوفة الرأس » .

23 ( باب عدم وجوب تغطية الأمة رأسها في الصلاة ، وكذا الحرة الغير المدركة ، وأمّ الولد ، والمدبرة ، والمكاتبة المشروطة )

3409 / 1 دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) أنّه سئل هل على الأمة ان تقنع رأسها اذا صلّت ؟ قال : « لا ، كان أبي ( عليه السلام ) ، اذا رأى امة تصلي وعليها مقنعة ضربها ، [ وقال : يا لكع لا تتشبّهي بالحرائر ] (1) ، لتعلم الحرة من الامة » .

3410 / 2 الشهيد في الذكرى : عن كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، بإسناده عن حمّاد اللحام ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن المملوكة تقنع رأسها اذا صلّت ، قال : « لا ، كان أبي ( عليه السلام ) اذا رأى الخادمة تصلّي بمقنعة ضربها ، لتعرف الحرّة من المملوكة » .

__________________________

الباب 23

1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 177 .

(1) أثبتناه من المصدر .

2 ذكرى الشيعة ص 140 .

الصفحة 212 من 485