الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا يقبل الله صلاة جارية قد حاضت حتى تختمر (1) ، ولا تقبل (2) صلاة من امرأة ، حتى تواري اذنيها ونحرها في الصلاة » .
3405 / 2 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) انه قال في المرأة تصلي في الدرع والخمار : « اذا كانا كثيفين ، وان كان معهما ازار وملحفة فهو افضل (1) ، ولا تجزي الحرّة أن تصلي بغير خمار او قناع » .
3406 / 3 وروينا عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، انه قال : « لا يقبل الله صلاة جارية قد حاضت حتى تختمر ، وهذا في الحرّة ، فأمّا المملوكة فليس عليها ان تختمر » .
3407 / 4 الصدوق في معاني الاخبار : عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن محمّد بن يحيى واحمد بن ادريس ، عن محمّد بن احمد بن يحيى ، عن احمد بن محمّد ، عن بعض اصحابنا ، رفعه الى ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ثمانية لا تقبل لهم صلاة الى ان قال والجارية المدركة تصلّي بغير خمار » ، الخبر .
3408 / 5 وفي الخصال : عن احمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن __________________________
(1) في المصدر : تختم .
(2) وفيه : يقبل .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 177 .
(1) في المصدر : أفضلها .
3 دعائم الإِسلام ج 1 ص 177 .
4 معاني الأخبار ص 404 ح 75 .
5 الخصال ص 585 ح 12 .




