مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 3 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 21 من 485

2923 / 2 كتاب مثنى بن الوليد الحنّاط : عن أبي بصير قال : دخلت على حميدة ، اعزّيها بأبي عبد الله ( عليه السلام ) فبكت ، ثم قالت : يا أبا محمد لو شهدته حين حضره الموت وقد قبض إحدى عينيه ، ثم قال (1) : « ادعوا لي قرابتي ومن يطف بي » فلما اجتمعوا حوله قال : « ان شفاعتنا لن تنال مستخفاً بالصلاة » .

2924 / 3 كتاب حسين بن عثمان بن شريك : عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « ان اول ما يحاسب [ عليه ] (1) العبد الصلاة ، فإذا قبلت قبل سائر عمله ، واذا ردت عليه (2) ، رد عليه سائر عمله » .

2925 / 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « أول ما يحاسب العبد عليه الصلاة ، فإن صحت له الصلاة صح له ما سواها ، وإن ردت رد ما سواها ، وإياك أن تكسل عنها ، أو تتوانى فيها ، أو تتوانى (1) بحقّها ، أو تضيّع حدها وحدودها ، أو تنقرها نقر الديك ، أو تستخف بها ، أو تشتغل عنها بشيء من غرض الدنيا ، أو تصلي بغير وقتها » .

وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « ليس مني من استخف __________________________

2 كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص 103 ، وعنه في البحار ج 82 ص 235 ح 63 .

(1) في المصدر : قال لي .

3 كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص 110 ، وعنه في البحار ج 82 ص 236 ح 64 .

(1) اثبتناه في المصدر .

(2) ليس في المصدر .

4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 6 ، وعنه في البحار ج 83 ص 20 ح 37 .

(1) في المصدر والبحار : تتهاون .

الصفحة 21 من 485