وعنه ( عليه السلام ) : انّه خرج على قوم في المسجد ، قد اسدلوا ارديتهم ، وهم قيام يصلون ، فقال : « ما لكم اسدلتم ارديتكم ، كأنكم يهود في بيعتهم ، ايّاكم والسدل » .
قال المؤلف : الاشتمال بالثوب الواحد ، يجمع بين طرفيه على شقّ واحد ، كاشتمال البربر اليوم ، فالصلاة لا تجزي (1) بذلك الاشتمال ، ولكن من صلّى في ثوب (2) يتوشح به ، فليجعل وسط حاشيته (3) على منكبيه ، ويرخي طرفيه مع يديه ، ثم يخالف بينهما ، فيلقى ما في يده اليمنى من الطرفين (4) على عاتقه الايمن ، ويخرج يديه ويصلّي .
قال : والسدل ان يجعل (5) الرجل حاشية الرداء من وسطه على رأسه او على عاتقه ، ويضمّ طرفيه على صدره ، ويرسله ارسالاً الى الأرض .
21 ( باب كراهة ترك التحنّك عند التعمّم ، وعند السعي في حاجة ، وعند الخروج إلى سفر )
3401 / 1 الكليني ، عن علي بن ابراهيم ، رفعه الى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « طلبة العلم ثلاثة فاعرفهم الى ان قال وصاحب الفقه والعقل ، ذو كآبة وحزن وسهر ، قد تحنّك في برنسه ، __________________________
(1) في المصدر : لا تجوز .
(2) وفيه : ثوب واحد .
(3) وفيه : حاشيتيه .
(4) في المصدر زيادة : على عاتقه الأيسر ، وما على يده اليسرى . . .
(5) وفيه : يجمع .
الباب 21
1 الكافي ج 1 ص 49 ح 5 .




