ابريسم ، ولحمته قطن او كتان او صوف ، فلا بأس بالصلاة فيها » .
3380 / 2 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، انه رخّص فيما كان منسوجا به وبغيره من نبات الأرض .
3381 / 3 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) أنه نهى عن الثوب المصمت من الحرير ، فامّا العلم من الحرير ، وسدى الثوب ، فلا بأس به .
14 ( باب حكم ما لا تتم فيه الصلاة منفرداً إذا كان حريراً ، أو نجساً ، أو ميتة ، أو ممّا لا يؤكل لحمه )
3382 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ان اصاب قلنسوتك ، او عمامتك ، او التكة ، او الجوراب ، او الخف ، مني ، او بول ، او دم ، او غائط ، فلا بأس بالصلاة فيه ، وذلك ان الصلاة لا تتم في شيء من هذا [ وحده ] (1) » .
وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر (2) : « وقد يجوز الصلاة فيما لا تنبته الأرض ، ولم يحلّ اكله ، مثل السنجاب ، والفنك ، والسمور ، والحواصل ، اذا كان مما لا يجوز في مثله وحده الصلاة ، مثل القلنسوة من الحرير ، والتكة من الابريسم ، والجورب ، والخفان ، والوان __________________________
2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 162 ح 577 .
3 عوالي اللآلي ج 1 ص 179 ح 232 .
الباب 14
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 6 ، وعنه في البحار ج 83 ص 259 ح 6 .
(1) اثبتناه من المصدر .
(2) نفس المصدر ص 41 ، وعنه في البحار ج 83 ص 226 ح 15 .




