الشهيد أبو المحاسن عبد الواحد بن اسماعيل بن احمد الروياني ، اخبرنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن الحسن التميمي البكري ، حدثنا أبو محمّد سهل بن أحمد الديباجي ، حدثنا أبو علي محمّد بن محمّد بن الاشعث الكوفي ، حدثني موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، حدثنا أبي اسماعيل بن موسى ، عن أبيه موسى بن جعفر ، عن جده جعفر الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، انه قال لسعد بن الاشجع من أصحاب الصفة في حديث طويل : « يا سعد البس ما لم يكن ذهبا ، او حريرا ، او معصفرا » . الخبر .
12 ( باب جواز لبس الحرير للرجال ، في الحرب ، وفي الضرورة خاصّة )
3378 / 1 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، انه كره للرجال لبس المحض من الحرير الى أن قال : ولا بأس بان يباهى به العدو .
ويأتي عن الخصال (1) قول الباقر ( عليه السلام ) : « وحرّم ذلك على الرجال ، في غير الجهاد » .
13 ( باب جواز لبس الحرير غير المحض ، إذا كان ممزوجاً بما تصح الصلاة فيه ، وإن كان الحرير أكثر من النصف )
3379 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واذا كان الثوب سداه __________________________
الباب 12
3 دعائم الإِسلام ج 2 ص 161 ح 577 .
(1) في الباب 16 ، حديث 2 ، وفي الخصال ص 588 وعنه في البحار ج 83 ص 248 ح 8 .
الباب 13
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 16 .




