قال : حدثني حفص أبو محمّد مؤذن علي بن يقطين عن علي بن يقطين ، قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) (1) وعليه جبّة خزّ سفرجليّة .
11 ( باب عدم جواز صلاة الرجل في الحرير المحض ، وجواز بيعه ، وعدم جواز لبسه ، وكذا القز )
3374 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « لا تصل في ديباج ، ولا في حرير ، ولا في وشى ، ولا في ثوب [ من ] (1) ابريسم محض » .
3375 / 2 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، انه كره للرجال ، لبس المحض من الحرير .
3376 / 3 الراوندي في لب اللباب : عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، انه قال : « لا تشربوا بآنية الذهب والفضة ، ولا تلبسوا الحرير ولا الديباج ، فانّهما لهم في الدنيا ، ولنا في الآخرة » .
3377 / 4 السيد فضل الله الراوندي في نوادره قال : اخبرنا الإِمام __________________________
= 26 عن قرب الاسناد ص 8 .
(1) في المصدر زيادة : في الروضة .
الباب 11
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 16 .
(1) اثبتناه من المصدر .
2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 161 ح 577 .
3 لب اللباب : مخطوط .
4 نوادر الراوندي ص 26 ، وعنه في البحار ح 70 ص 129 .




