5 ( باب جواز لبس جلد ما لا يؤكل لحمه مع الذكاة ، وشعره ، ووبره ، وصوفه ، والانتفاع بها في غير الصلاة ، إلّا الكلب ، والخنزير ، وجواز الصلاة في جميع الجلود ، إلّا ما نهي عنه )
3352 / 1 الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله و (1) أبى الحسن ( عليهما السلام ) [ أنّه سئل ] (2) عن لحوم السباع وجلودها ، قال : « امّا لحوم السباع ، والسباع من الطير ، فانّا نكرهه (3) ، وامّا الجلود ، فاركبوا فيها ، ولا تلبسوا منها شيئا ( تصلون فيه ) (4) » .
3353 / 2 كتاب محمّد بن المثنى : عن جعفر بن محمّد بن شريح ، عن ذريح المحاربي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن جلود السباع ، التي يجلس عليها ، فقال : « ادبغوها » فرخص في ذلك .
__________________________
الباب 5
1 مكارم الاخلاق ص 118 .
(1) هكذا في الأصل المخطوط ، وفي المصدر : أو ، وقد انفرد الشيخ المصنّف وصاحب المكارم بهذا ، وإلّا فالرواية منقولة في الكافي ج 6 ص 541 ح 2 ، والفقيه ج 1 ص 169 ح 52 ، والتهذيب ج 2 ص 205 ح 802 عن سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وعنها في الوسائل ج 3 ص 256 ح 3 وح 4 ، وفي المحاسن ص 629 ح 106 عن سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أيضاً .
(2) أثبتناه من المصدر .
(3) في المصدر : نكرهها .
(4) في المصدر : في الصلاة .
2 كتاب محمد بن المثنى ص 89 .




