مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 3 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 194 من 485

الصليب ، فجائز لك ان تلبسه اذا ذبحه اخ لك ، او مخالف تثق به » .

3349 / 2 علي بن جعفر ( عليه السلام ) في كتاب المسائل : عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن لبس السمور ، والسنجاب ، والفنك ، والقاقم (1) ، قال : « لا يلبس ، ولا يصلّى فيه ، الّا ان يكون ذكيا » .

4 ( باب عدم جواز الصلاة في السمور ، والفنك ، إلّا في التقيّة والضرورة )

3350 / 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، انه سئل عن فرو الثعلب ، والسنور ، والسمور ، والسنجاب ، والفنك ، والقاقم ، قال : « يلبس ، ولا يصلى فيه » .

3351 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تجوز الصلاة في سنجاب ، وسمور ، وفنك ، فاذا اردت الصلاة فانزع عنك ، وقد اروى فيه رخصة » .

__________________________

2 كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 269 ، وعنه وعن قرب الإِسناد ص 118 في البحار ج 83 ص 236 ح 34 .

(1) ليس في البحار وقرب الإِسناد ، والقاقم والقاقوم : حيوان جميل الوجه من فصيلة السموريات ورتبة اللواحم تفوح منه رائحة كريهة ( المنجد ص 647 ) .

الباب 4

1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 126 .

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 16 .

الصفحة 194 من 485