مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 3 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 192 من 485

3345 / 3 ودعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) في حديث « ولا يصلى بشيء من جلود السباع ، ولا يسجد عليه ، وكذلك كلّ ( شيء لا يحلّ اكله ) (1) » .

3346 / 4 وروينا عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه ذكر ما يحلّ من اللباس بقول مجمل فقال : « كلما انبتت الأرض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه (1) ، وكلّ شيء يحلّ اكل لحمه فلا بأس بلبس جلده اذا ذكي ، وصوفه وشعره ووبره ، وان لم يكن ذكيا ، فلا خير ( في شيء من ذلك منه ) (2) » .

3347 / 5 البحار : عن كتاب العلل لمحمد بن علي بن ابراهيم ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « لا يصلّى في ثوب ما لا يؤكل لحمه ، ولا يشرب لبنه » .

3 ( باب حكم الصلاة في السنجاب ، والفراء ، والحواصل )

3348 / 1 القطب الراوندي في الخرائج : عن احمد بن أبي روح ، قال : خرجت الى بغداد في مال لأبي الحسن الخضر بن محمّد لاوصله ، وامرني ان ادفعه الى أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري ، فامرني ان لا ادفعه __________________________

3 دعائم الإِسلام ج 1 ص 126 .

(1) في المصدر : ما لا يحلّ اكل لحمه .

4 دعائم الإِسلام ج 2 ص 160 ح 570 .

(1) في المصدر : فيه وعليه .

(2) في المصدر : فيه ولا في شيء من ذلك .

5 البحار ج 83 ص 235 ح 32 .

الباب 3

1 الخرائج ص 185 ، وعنه في البحار ج 83 ص 227 .

الصفحة 192 من 485