3342 / 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تصلّ في جلد الميتة على كل حال » .
الصدوق في المقنع مثله .
2 ( باب جواز الصلاة في الفرو ، والجلود ، والصوف ، والشعر ، والوبر ، ونحوها إذا كان ممّا يؤكل لحمه ، بشرط التذكية في الجلود ، وعدم جواز الصلاة في شيء من ذلك ، إذا كان مما لا يؤكل لحمه وإن ذكّي ، وجواز الصلاة في كل ما كان من نبات الأرض )
3343 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « لا بأس بالصلاة في شعر ووبر ، من كلّ ما اكلت لحمه ، والصوف منه » .
وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر : « اعلم يرحمك الله ان كل شيء انبتته الأرض ، فلا بأس بلبسه والصلاة فيه ، وكلّ شيء حلّ أكل لحمه ، فلا بأس بلبس جلده الذكي ، وصوفه ، وشعره ، ووبره ، وريشه ، وعظامه » .
3344 / 2 الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : « صلّ في شعر ووبر كلّ ما اكلت لحمه ، وما لم تأكل (1) لحمه ، فلا تصل في شعره ووبره » .
__________________________
5 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 16 ، والمقنع ص 24 .
الباب 2
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 16 و 41 .
2 الهداية ص 1 .
(1) في المصدر : لا يؤكل .




