أبواب لباس المصلّي
1 ( باب عدم جواز الصلاة في جلد الميتة ، وان دبغ )
3338 / 1 دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( صلوات الله عليهم ) « أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، نهى عن الصلاة بجلود الميتة وان دبغت ، وقال : الميتة نجس وان دبغت » .
3339 / 2 وعن جعفر بن محمّد (1) ( عليهما السلام ) ، انه قال : « لا يصلى بجلود الميتة ولو دبغ سبعين مرّة ، انّا اهل البيت لا نصلي بجلود الميتة وان دبغت » .
3340 / 3 وعنه ( صلوات الله عليه ) : « أنه سئل عن جلود الغنم ، يختلط الذكي منها بالميتة ، ويعمل منها الفراء ، قال : إن لبستها فلا تصل فيها » .
3341 / 4 عوالي اللآلي : سئل الباقر ( عليه السلام ) ، عن جلد الميتة أيلبس في الصلاة فقال : « لا ، ولو دبغ سبعين مرّة » .
__________________________
الباب 1
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 126 .
2 المصدر السابق ج 1 ص 126 .
(1) في المصدر : عن أبي جعفر .
3 المصدر السابق ج 1 ص 126 .
4 عوالي اللآلي ج 1 ص 321 وج 2 ص 30 .




