مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 3 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 190 من 485

أبواب لباس المصلّي

1 ( باب عدم جواز الصلاة في جلد الميتة ، وان دبغ )

3338 / 1 دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( صلوات الله عليهم ) « أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، نهى عن الصلاة بجلود الميتة وان دبغت ، وقال : الميتة نجس وان دبغت » .

3339 / 2 وعن جعفر بن محمّد (1) ( عليهما السلام ) ، انه قال : « لا يصلى بجلود الميتة ولو دبغ سبعين مرّة ، انّا اهل البيت لا نصلي بجلود الميتة وان دبغت » .

3340 / 3 وعنه ( صلوات الله عليه ) : « أنه سئل عن جلود الغنم ، يختلط الذكي منها بالميتة ، ويعمل منها الفراء ، قال : إن لبستها فلا تصل فيها » .

3341 / 4 عوالي اللآلي : سئل الباقر ( عليه السلام ) ، عن جلد الميتة أيلبس في الصلاة فقال : « لا ، ولو دبغ سبعين مرّة » .

__________________________

الباب 1

1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 126 .

2 المصدر السابق ج 1 ص 126 .

(1) في المصدر : عن أبي جعفر .

3 المصدر السابق ج 1 ص 126 .

4 عوالي اللآلي ج 1 ص 321 وج 2 ص 30 .

الصفحة 190 من 485