10 ( باب عدم جواز صلاة الفريضة والمنذورة ، على الراحلة وفي المحمل اختياراً ، وجوازها في الضرورة ، ووجوب استقبال القبلة مهما أمكن )
3322 / 1 الشيخ المفيد في الاختصاص : عن ابراهيم بن عمر اليماني ، عن عبد الملك ، قال : سئل ابو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يتخوف اللصوص والسبع ، كيف يصنع بالصلاة اذا خشي ان يفوت الوقت ؟ قال : « فليؤم برأسه ، وليتوجه إلى القبلة ، ويتوجه دابته حيثما توجهت به » .
3323 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اذا كنت راكبا وحضرت الصلاة ، وتخاف ان تنزل من سبع او لص او غير ذلك ، فليكن صلاتك (1) على ظهر دابتك وتستقبل القبلة ، وتومیء ايماء ان امكنك الوقوف ، والا استقبل القبلة بالافتتاح ، ثم امض في طريقك التي تريد ، حيث توجهت به راحلتك مشرقا ومغربا ، وتنحني للركوع والسجود ، ويكون السجود اخفض من الركوع ، وليس لك ان تفعل ذلك الا آخر الوقت .
وقال ( عليه السلام ) (2) : وان صليت فريضة على ظهر دابتك ، استقبل القبلة بتكبير الافتتاح ، ثم امض حيث توجهت بك دابتك تقرأ فاذا اردت الركوع والسجود ، استقبل القبلة واركع واسجد على شيء __________________________
الباب 10
1 الاختصاص ص 29 ، وعنه في البحار ج 84 ص 95 ح 6 .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 14 ، وعنه في البحار ج 84 ص 99 ح 17 .
(1) في المصدر : فلتكن في صلاتك .
(2) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 16 17 .




