ورأيتهم قد ثنوا بارية (2) وباريتين ، تستروا (3) بها .
9 ( باب جواز الصلاة في السفينة ، جماعة وفرادى ، ولو إلى غير القبلة مع الضرورة خاصة ، ووجوب الاستقبال بقدر الإِمكان ، ولو بتكبيرة الإِحرام ، وكذا في صلاة الخوف )
3315 / 1 الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، ان عليا ( عليهم السلام ) سأله رجل عن الصلاة في السفينة قائما او قاعدا ، فقال ( عليه السلام ) : « ان الله تعالى اذن لنوح ( صلّى الله عليه ) ومن معه ، ان يصلوا في السفينة قعودا ستة اشهر ، وذلك ان السفينة كانت تنكفىء بهم ، وانت لا يجزيك ان تصلي قاعدا ، ان استطعت ان تصلي قائما ، وان لم تستطع فصل قاعدا » .
3316 / 2 وبهذا الاسناد عن علي ( عليه السلام ) ، أنه سأله سائل عن الصلاة في السفينة ، فقال له علي ( عليه السلام ) : « انما يجزيك ان تصلي بصلاة نبي الله نوح ( صلّى الله عليه ) ، فانه صلى فيها وهو جالس » .
3317 / 3 ابو علي بن الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) في اماليه : عن ابيه ، __________________________
(2) الباريُّ والبارياء : الحصير المنسوج ( لسان العرب بري ج 14 ص 72 ) .
(3) في المصدر : قد نستروا .
الباب 9
1 الجعفريات ص 48 .
2 المصدر السابق ص 48 .
3 امالي الطوسي ج 1 ص 357 ، وعنه في البحار ج 84 ص 91 ح 3 .




