القبلة ] (1) فتفسد صلواتك ، فان الله يقول لنبيه في الفريضة : ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) (2) » .
3307 / 2 الحميري في قرب الاسناد : بإسناده إلى علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يلتفت في صلاته ، هل يقطع ذلك صلاته ؟ قال : « اذا كانت الفريضة والتفت الى خلفه فقد قطع صلاته [ فيعيد ما صلّى ولا يعتدّ به ] (1) ، وان كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته ، ولكن لا يعود » .
علي بن جعفر ( عليه السلام ) في مسائله : مثله (2) .
3308 / 3 دعائم الإِسلام : عن ابي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، انه قال : « لا تلتفت عن القبلة في صلاتك ، فتفسد عليك ، فان الله قال لنبيه ( صلّى الله عليه وآله ) : ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) (1) . . . » الخبر .
3309 / 4 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه قال : « من التفت بالكلية في صلاته قطعها » .
__________________________
(1) اثبتناه من المصدر .
(2) البقرة 2 : 144 .
2 قرب الاسناد ص 96 .
(1) أثبتناه من المصدر .
(2) البحار ج 84 ص 297 ذيل الحديث 16 .
3 دعائم الإِسلام ج 1 ص 157 ، وعنه في البحار ج 84 ص 70 ح 27 .
(1) البقرة 2 : 144 .
4 المصدر السابق ج 1 ص 158 .




