مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 3 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 157 من 485

48 ( باب وجوب الترتيب بين الفرائض أداء وقضاء ، ووجوب العدول بالنيّة إلى السابقة ، إذا ذكرها في أثناء الصلاة أداء وقضاء ، جماعة ومنفرداً )

3269 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : عن رجل نسي الظهر حتى صلّى العصر ، قال : « يجعل صلاة العصر التي صلّى الظهر ، ثم يصلّي العصر بعد ذلك » .

وعن رجل نام ونسي فلم يصلّي المغرب والعشاء الى أن قال : « وإن استيقظ بعد الصبح فليصلّ الصبح ، ثم المغرب ، ثم العشاء ، قبل طلوع الشمس » .

3270 / 2 دعائم الإِسلام : وروينا عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) أنّ رجلاً سأله فقال : يا بن رسول الله ، ما تقول في رجل نسي صلاة الظهر حتى صلّى ركعتين من العصر ؟ قال : « فيجعلهما الظهر (1) ، ثم يستأنف العصر » قال : فإن نسي المغرب حتى صلّى ركعتين من العشاء (2) ؟ قال : « يتمّ صلاته ، ثم يصلّي المغرب بعد » قال له الرجل : جعلت فداك ( يا بن رسول الله ) (3) ، ما الفرق بينهما ؟ قال : « لأنّ العصر ليس بعدها صلاة ، يعني لا يتنفّل بعدها ، والعشاء الآخرة يصلّي بعدها ما شاء » .

__________________________

الباب 48

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 10 ، وعنه في البحار ج 88 ص 216 .

2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 141 ، وعنه في البحار ج 88 ص 325 ح 3 .

(1) في المصدر : فليجعلهما للظهر .

(2) في المصدر زيادة : الآخرة .

(3) ليس في المصدر .

الصفحة 157 من 485