48 ( باب وجوب الترتيب بين الفرائض أداء وقضاء ، ووجوب العدول بالنيّة إلى السابقة ، إذا ذكرها في أثناء الصلاة أداء وقضاء ، جماعة ومنفرداً )
3269 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : عن رجل نسي الظهر حتى صلّى العصر ، قال : « يجعل صلاة العصر التي صلّى الظهر ، ثم يصلّي العصر بعد ذلك » .
وعن رجل نام ونسي فلم يصلّي المغرب والعشاء الى أن قال : « وإن استيقظ بعد الصبح فليصلّ الصبح ، ثم المغرب ، ثم العشاء ، قبل طلوع الشمس » .
3270 / 2 دعائم الإِسلام : وروينا عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) أنّ رجلاً سأله فقال : يا بن رسول الله ، ما تقول في رجل نسي صلاة الظهر حتى صلّى ركعتين من العصر ؟ قال : « فيجعلهما الظهر (1) ، ثم يستأنف العصر » قال : فإن نسي المغرب حتى صلّى ركعتين من العشاء (2) ؟ قال : « يتمّ صلاته ، ثم يصلّي المغرب بعد » قال له الرجل : جعلت فداك ( يا بن رسول الله ) (3) ، ما الفرق بينهما ؟ قال : « لأنّ العصر ليس بعدها صلاة ، يعني لا يتنفّل بعدها ، والعشاء الآخرة يصلّي بعدها ما شاء » .
__________________________
الباب 48
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 10 ، وعنه في البحار ج 88 ص 216 .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 141 ، وعنه في البحار ج 88 ص 325 ح 3 .
(1) في المصدر : فليجعلهما للظهر .
(2) في المصدر زيادة : الآخرة .
(3) ليس في المصدر .




