مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 3 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 156 من 485

وقت فريضة ، ارأيت لو كان عليك صوم من شهر رمضان ، اكان لك ان تتطوع حتى تقتضيه » ، قال ، قلت : لا ، قال : « فكذلك الصلاة » قال : فقايسني ، وما كان يقايسني .

47 ( باب جواز قضاء الفرائض في وقت الفريضة الحاضرة ما لم يتضيق وحكم تقديم الفائتة على الحاضرة )

3267 / 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه قال : « من فاتته صلاة حتى دخل وقت صلاة اخرى ، فان كان في الوقت سعة بدأ بالتي فاتته ، وصلى التي هو منها في وقت ، وان لم يكن في الوقت (1) الا مقدار ما يصلي فيه التي هو في وقتها بدأ بها ، وقضى بعدها الصلاة الفائتة » .

3268 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : عن رجل نام ونسي فلم يصلّ المغرب والعشاء ، قال : « ان استيقظ قبل الفجر بقدر ما يصلّيهما جميعاً يصلّيهما ، وإن خاف أن يفوته أحدهما فليبدأ بالعشاء الآخرة » .

__________________________

الباب 47

1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 141 ، وعنه في البحار ج 88 ص 325 ح 3 .

(1) في المصدر زيادة : سعة .

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 10 ، وعنه في البحار ج 88 ص 324 ح 2 .

الصفحة 156 من 485