مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 3 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 155 من 485

46 ( باب جواز التطوع بالنافلة اداء وقضاء لمن عليه فريضة واستحباب الابتداء بالفريضة )

3264 / 1 دعائم الإِسلام : وروينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ولده ) : « أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) نزل في بعض أسفاره بواد فبات به ، فقال : من يكلؤنا الليلة ؟ فقال بلال : أنا يا رسول الله ، فنام الناس (1) جميعا ، فما ايقظهم الا حر الشمس ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ما هذا يا بلال ؟ فقال : اخذ بنفسي الذي اخذ بأنفاسكم يا رسول الله ، فقال ( صلّى الله عليه وآله ) : تنحوا من هذا الوادي الذي اصابتكم فيه هذه الغفلة ، فانكم بتّم بوادي الشيطان ، ثم توضأ وتوضأ الناس ، وأمر بلالا فأذن ، وصلى ركعتي الفجر ، ثم أقام فصلى الفجر .

3265 / 2 الشيخ المفيد في الرسالة السهوية : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) أنه قال : « لا صلاة لمن عليه صلاة » . يريد أنه لا نافلة لمن عليه فريضة .

3266 / 3 الشهيد الثاني في روض الجنان : في كلام له : ويؤيده صحيحة زرارة ايضا ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) ، أصلّي نافلة وعليّ فريضة ، او في وقت فريضة ، قال : « لا انه لا تصلى نافلة في __________________________

الباب 46

1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 141 ، وعنه في البحار ج 87 ص 48 ح 44 .

(1) في المصدر : فنام ونام الناس معه .

2 الرسالة السهوية ص 11 .

3 روض الجنان ص 184 .

الصفحة 155 من 485