سنان ، قال : سمعت ابا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة ، منها ركعتا الغداة الركعتان اللّتان (1) عند الفجر ، وكان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يصلي قبل طلوع الفجر » .
40 ( باب جواز صلاة ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده )
3252 / 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، قال : « وقت صلاة ركعتي الفجر بعد الفجر (1) » .
وعنه ( صلّى الله عليه وآله ) أيضاً : « لا بأس ان تصليهما قبل الفجر » .
وعنه ( عليه السلام ) في صفة صلاة النبي (2) ( صلى الله عليه وآله ) : « ثم يقوم إذا طلع الفجر فيتطهر ويستاك ويخرج إلى المسجد فيصلي ركعتي الفجر . . » الخبر .
3253 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ثم صل ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده (1) ولا بأس بأن تصليهما اذا بقي من الليل ربع وكلما قرب من الفجر كان أفضل » .
__________________________
(1) في الأصل : « التي » ، وما في المتن من البحار .
الباب 40
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 139 .
(1) في المصدر : بعد اعتراض الفجر .
(2) نفس المصدر ج 1 ص 211 ، وعنه في البحار ج 78 ص 227 .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 13 ، وعنه في البحار ج 87 ص 311 ح 6 .
(1) في المصدر زيادة : فاقرأ فيهما قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد .




