38 ( باب أن من صلى أربع ركعات من صلاة الليل ، فطلع الفجر استحب له اكمالها قبل الفريضة مخففة )
3249 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان كنت صليت من صلاة الليل اربع ركعات ، قبل طلوع الفجر ، فأتم الصلاة ، طلع الفجر ام لم يطلع » .
وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر (1) : « انكم اذا ابتدأتم بصلاة الليل قبل طلوع الفجر ، وقد طلع الفجر وقد صليت منها ست ركعات او اربعا ، بادرت وادرجت باقي الصلاة والوتر ادراجا ، ثم صليتم الغداة » .
39 ( باب استحباب تقديم ركعتي الفجر على طلوعه ، بعد صلاة الليل ، بل مطلقاً )
3250 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ثم صل ركعتي الفجر قبل الفجر » .
وقال ( عليه السلام ) في موضع (1) : « واعلم ان ثلاث صلوات ، اذا حل وقتهن ينبغي لك ان تبتدىء بهن ، لا تصلّ بين ايديهن نافلة : صلاة استقبال النهار وهي الفجر » . . . الخبر .
3251 / 2 كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي : قال : حدثني محمد بن __________________________
الباب 38
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 13 .
(1) نفس المصدر ص 9 .
الباب 39
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 13 ، وعنه في البحار ج 87 ص 311 ح 6 .
(1) نفس المصدر ص 8 .
2 كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي ص 115 وعنه في البحار ج 87 ص 225 ح 36 .




